السيد محمد حسن الترحيني العاملي

64

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فيلزم من عدم اعتباره انتفاؤه ( 1 ) نعم لو كان قبضه ( 2 ) بغير إذن توجه اعتبارهما ( 3 ) لما تقدم ، وعلى تقديره ( 4 ) فالضمان باق إلى أن يتحقق ما يزيله من قبل المالك على الأقوى ( 5 ) . [ في ما لو كان الرهن مشاعا ] ( ولو كان ) الرهن ( مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض ( 6 ) ، أو رضاه )

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 ، كنز العمال ج 5 ص 257 حديث 5197 .